الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 618 من 1445
صفحة
[صفحة 261]
خلوا سبيله ".(1)
2363 - وروى ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل نتف حمامة من حمام الحرم(2) فقال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه ".
2364 - وروى صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت " لابي عبدالله (عليه السلام)اهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه ".
2365 - وروى صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: أبوعبدالله عليه السلام: " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ".
2366 - وروى النضر(3) عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول في حمام مكة: الطير الاهلي من حمام الحرم(4) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
____________
(1) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى.
(المرآة)
(2) كذا في الكافى أيضا، وفى التهذيب " نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم " ولذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة واحتمل الارش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا والارش ان كان دفعة، ويشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا، هذا على نسخة التهذيب، وأما على ما في الكافى والمتن يتناول نتف الريشة فما فوقها، ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها ولو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الارش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب. (المرآة)