من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 67 من 1445

صفحة
[صفحة 29]

صفحة [ضمان المزكى، وزكاة النقدين، ومستحق الزكاة](1)


1611 وقال الرضا عليه السلام: " إن بني تغلب(2) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق "(3).


1612 وسأله يعقوب بن شعيب " عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم ان شاء "(4).


1613 - روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)قال: ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز لا تحسبه من زكاتك "(5).


1614 وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: " الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين(6) عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ "(7).


____________


(1) العنوان زائد منا.

(2) هم نصارى العرب " انفوا " أى استنكوا من قبول الجزية.

(3) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة، وقد قال الله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون " وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لانه كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت)

(4) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان) أقول: الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج، قال الشهيد (ر ه) في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة.

(5) رواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسى ((رحمه الله))والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه (عليه السلام).

(6) في بعض النسخ " نفقة سنين ".

(7) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من

التالي ص 67/1445 — الأصلية 29 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...