الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 68 من 1445
صفحة
[صفحة 30]
1615 وسأله محمد بن النعمان الاحول(1) " عن رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: يعيد المعطي الزكاة ".
1616 وسئل عليه السلام(2) " عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزي عنه "(3).
1617 وروى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)أنه قال له: " رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لانها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان "(4).
1618 وروى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " إذا أخرج الرجل الزكاة التصرف (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء: قوله " ان كان شاهدا الخ " هو المشهور وذهب ابن ادريس إلى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى أراد.
____________
(1) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم القمى وربما فيه محمد بن ماجيلويه ولم يوثق صريحا أيضا، ورواه الكلينى والشيخ في الصحيح.