الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 721 من 1445
صفحة
[صفحة 305]
أفضل "(1).
ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات(2)، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية(3).
وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق(4).
____________
(1) قال المولى المجلسى (رحمه الله): لم نجده مسندا ولكنه عمل أكثر الاصحاب عليه وأكثر الاخبار على خلافه كما تقدم، نعم روى الشيخ في الموثق عن أبى بصير قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حد العقيق أوله مسلخ وآخره ذات عرق " أى في الفضيلة لما رواه الكلينى في الصحيح عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة، قال: ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلى " وحملها على التقية أظهر لان ذات عرق ميقات قرره الثانى من الخلفاء.