الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 722 من 1445
صفحة
[صفحة 321] (2) راجع الكافى ج 4 ص 321 باب من أحرم دون الميقات، وفيه في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبدالله (عليه السلام): " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له " وفى آخر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) " مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ".