الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 728 من 1445
صفحة
[صفحة 308]
إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس "(1).
2534 - وروى معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)- ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام، فقال: اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت(2)، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ".
2535 - وسأل(3) معاوية بن عمار " عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال: لا بأس [به].
وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتى مكة بسبع ليال او ثمان ليال؟ قال لا بأس به ".
2536 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام)وأنا حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الاول كيف لي أن أصنع في الطلية الاخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال: إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل "(4).
2537 - وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: " ارسلنا إلى أبي - عبدالله (عليه السلام)ونحن جماعة بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أبوعبدالله (عليه السلام)أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة(5) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى ومثانى(6)،
____________
(1) هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الاصحاب الا الغسل فانه ذهب به ابن أبى عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا.(المرآة)