الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 729 من 1445
صفحة
[صفحة 464] (3) في التهذيب ج 1 ص 464 " واغتسل " بدون قوله " ان شئت ".
(3) كذا، والظاهر " سأله " والسهو من النساخ بقرينة ما يأتى.
(4) ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر.(المرآة)
(5) عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز.
ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الاخبار الجواز مطلقا، والمشهور استحباب الاعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.
(6) يدل على استحباب لبس ثوبى الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الاعداء.(مراد)