الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 773 من 1445
صفحة
[صفحة 451] وقال في المدارك ص 451 اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الوطى بين القبل والدبر، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطى في الدبر البدنة دون الاعادة وهو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الاعادة يتناول الامرين، وألحق العلامة في المنتهى بوطى الزوجة الزنا ووطى الغلام لانه أبلغ في هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، وهو غير بعيد وان أمكن المناقشة في دليله، ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا لاطلاق النص ولان الحج المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحج الواجب، وانما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجئ التصريح به، وقال في ص 453 " ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير.
(2) احتمل المولى المجلسى ((رحمه الله))أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه ويكون ملفقا من أخبار.
وقال: ان كان من كلام المصنف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.