من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 774 من 1445

صفحة
[صفحة 331]

وقبل أن تلبي فلا شئ عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ".


2589 - وسأله أبوبصير " عن رجل واقع امرأته(1) وهو محرم، قال، عليه السلام: عليه جزور كوماء(2) فقال: لا يقدر، قال عليه السلام: ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجة "(3).


وإن نظر محرم إلى غير اهله فانزل فعليه جزورا أو بقرة، فان لم يقدر فشاة.


(3) وإذا نظر المحرم إلى المرأة(5) نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه

____________


(1) في بعض النسخ " واقع أهله ".

(2) أى الناقة العظيمة السنام.

(3) " ينبغى " أى يستحب.

والخبر يحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر.


التالي ص 774/1445 — الأصلية 331 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...