الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 774 من 1445
صفحة
[صفحة 331]
وقبل أن تلبي فلا شئ عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ".
2589 - وسأله أبوبصير " عن رجل واقع امرأته(1) وهو محرم، قال، عليه السلام: عليه جزور كوماء(2) فقال: لا يقدر، قال عليه السلام: ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجة "(3).
وإن نظر محرم إلى غير اهله فانزل فعليه جزورا أو بقرة، فان لم يقدر فشاة.
(3) وإذا نظر المحرم إلى المرأة(5) نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه