الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 777 من 1445
صفحة
[صفحة 375] (5) أى امرأته دون الاجنبية روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 375 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة ".
وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها.
قلت: أفيمسها وهى محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة ".