الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 778 من 1445
صفحة
[صفحة 332]
دم شاة، فإن قبلها فعليه دم شاة(1).
فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس(2).
0 259 - وسأل أبوبصير(3) أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، وقال: اني لم أجعل عليه هذا لانه أمنى ولكني جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له ".
2591 - وسأله محمد بن مسلم " عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى؟ فقال: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ ".
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه، فإن لم
____________
(1) في الكافى في الصحيح عن مسمع أبى سيار قال: قال لى أبوعبدالله (عليه السلام): " يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه " ويأتى تحت رقم 2715 عن الحلبى ما يدل على كلام المؤلف.