الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 787 من 1445
صفحة
[صفحة 336]
محرم؟ فقال علي (عليه السلام)ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ".
2602 - وروي عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود، ولا يكفن فيه الميت(1) ".
2603 - وروى حنان بن سدير قال: " كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام)فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير: قال: فدعا بإزار له فرقبي(2) فقال: أنا احرم في هذا وفيه حرير ".
2604 - وروي عن الحلبي قال: " سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به "(3).
2605 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ".
2606 - وسأله ليث المرادي " عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يكره الملحم(4) ".
2607 - وسأله الحسين بن أبي العلاء " عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
____________
(1) ظاهر الشيخ ((رحمه الله))في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
(2) هو ثوب مصرى أبيض من كتان، قال الزمخشرى: الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان.
وفى بعض النسخ " قرقبى " منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابرى حيث ينسب إلى سابور، وقرقوب بالضم ثم السكون وقاف اخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة: بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والاهواز كما في المراصد.
(3) " في ثوب له علم " أى لون يخالف لونه.
(4) في الصحاح الملحم كمكرم: جنس من الثياب.
وقد قطع المحقق وجمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم.
وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.
وقال المولى المجلسى (رحمه الله): الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطنى المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر.