من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 788 من 1445

صفحة
[صفحة 337]

وغسل فلا بأس(1) ".


2608 - وروى القاسم بن محمد الجوهري(2) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء ".


2609 - وروي عن الكاهلي قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر(3) ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ".


2610 - و " سأله إسماعيل بن الفضل(4) عن المحرم أيلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ".


2611 - وروي عن أبي الحسن النهدي قال: " سأل سعيد الاعرج أبا عبدالله


____________


(1) أى لا يكون مشبعا بلونه فانه لا يكاد يذهب ريحه غالبا وإذا ضرب إلى البياض ان غسل حتى يذهب ريحه يجوز والا فلا يجوز لان الزعفران طيب بلا خلاف.(م ت)

التالي ص 788/1445 — الأصلية 337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...