من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 790 من 1445

صفحة
[صفحة 338]

(عليه السلام)وأنا عنده عن الخميصة(1) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي(2) فقال: لا بأس بأن تحرم فيها، إنما يكره الخالص منها(3) ".


2612 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبدالله (عليه السلام)" عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران(4) ".


2613 - وسأله سماعة " عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك ".


2614 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟ قال: نعم في كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتي تحل أزراره، وقال:


____________


(1) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فان لم يكن معلما فليس بخميصة (الصحاح) وفى النهاية: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.

(2) رواه الكلينى عن أبى بصير وفيه " ولحمتها من غزل ".

والمرعزى بكسر الميم وتشديد الياء وبفتح الميم وتخفيف الياء: صغار شعر العنز الذى ينسج منه الصوف.


(3) لعل المراد بالكراهة الحرمة.

(4) أراد بالقبر قبر النبى ((صلى الله عليه وآله)) فان القبر كثيرا ما يطلق في كلامهم (عليهم السلام)ويراد به قبره ((صلى الله عليه وآله))، فان أضافوا اليه الطين فالمراد قبر الحسين (عليه السلام)، وانما كانا طهورين لشرفهما المستفاد من المكان الشريف فتطهيرهما معنوى عقلى، لا صورى حسى كتطهير الماء (الوافى) وفى النهاية الاثيرية: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة ا ه.

وقيل: خلوق الكعبة ما يتخذ من زعفران الكعبة أى يكون غالب أخلاطه الزعفران، وخلوق القبر بكسر القاف وسكون الموحدة ما يكون غالب أخلاطه القبر وهو كما في القاموس موضع متأكل في عود الطيب.


وقال المولى المجلسى (رحمه الله): الظاهر أن الخلوق كان طيبا مركبا من أشياء منها الزعفران وكانوا يرشونها على الكعبة وعلى القبر فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر والغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة أو إذا أحرموا من مسجد الشجرة ورجعوا إلى زيارته ((صلى الله عليه وآله)).


التالي ص 790/1445 — الأصلية 338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...