من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 791 من 1445

صفحة
[صفحة 339]

إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه(1) ".


____________


(1) قال في المدارك: " لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى طيلسان، وعرفه المحقق بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن، ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس، واعتبر العلامة في الارشاد في جواز لبسه الضرورة والمعتمد الجواز مطلقا للاصل والاخبار الكثيرة.

وقال المولى المجلسى (رحمه الله): الظاهر أنه ثوب يشمل البدن وليس له كم، ويكون فوق الثياب ويكون في بلاد الهند مخيطا وعندنا من اللبد للمطر، والظاهر تجويز الجميع بشرط ان لا يزر أزراره عليه، والاحوط نزع الازرار لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسيا وان لم يلزم الناسى شئ لكن لما كانت المقدمة اختيارية فهو بمنزلة العمد، وأما الفقيه العالم فلا بأس لان تقواه مانع من النسيان كما هو المجرب.


أقول: قال في النافع في المحرمات على المحرم " ولبس المخيط للرجال وفى النساء قولان أصحهما الجواز ".

ولم توجد رواية دالة على الحرمة وانما نهى عن القميص والقباء والسراويل وعن ثوب تزره أو تدرعه.


ويمكن التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من قول المحرم " أحرم لك شعرى وبشرى ولحمى ودمى وعظامى وعصبى من النساء والطيب والثياب " وقد ورد الترخيص في بعض الاخبار قال العلامة في التذكرة: " ألحق أهل العلم بما نص النبى ((صلى الله عليه وآله)) ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما تلحق بالقميص، والتبان والران ملحق بالسراويل، والقلنسوة وشبهها مسا وللبرنس، والساعدان والقفازين وشبهها مسا وللخفين إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقق كجبة الملبد، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ولمشابهته له في المعنى من الرفه ".


التالي ص 791/1445 — الأصلية 339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...