الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 794 من 1445
صفحة
[صفحة 373] وفى المدراك ص 373: لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة، انما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف، وقال ابن ادريس وجماعة: لا يجب الشق، واختلف في كيفية الشق، فقيل: يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية، وقيل: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وقال ابن حمزة: يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل انتهى ملخصا.
(3) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبى عبدالله، عن أبيه وهما غير مذكورين.
(4) أى يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافى: " تدرعه " بحذف احدى التائين أى تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب.