الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 793 من 1445
صفحة
[صفحة 340]
2615 - وسأله رفاعة بن موسى(1) " عن المحرم يلبس الجوربين، فقال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما(2) ".
2616 - وروى محمد بن مسلم(3) عن أبي جعفر (عليه السلام)" في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه ".
2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه(4)، ولا سراويل إلا أن لا يكون
____________
(1) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.