من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 802 من 1445

صفحة
[صفحة 345]

أما إنهم سيقولون: إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ".


2636 - وسأله أبوبصير المرادي " عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم(1) ".


2637 - وسأله يعقوب بن شعيب(2) " عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين(3)".


2638 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض(4) ".


2639 - وفي رواية حريز قال: " إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ".


2640 - وروي عن أبي الحسن النهدي(5) قال: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام)وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال: لا بأس(6) ".


2641 - وسأله سعيد الاعرج(7) " عن المحرم يعقد إزاره في عتقه(8)؟ قال: لا ".


____________


(1) أى الخالص، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص.

(2) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.

(3) المسك بفتحتين السوار أو الاعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج، وقيل: جلود دابة بحرية. (م ت)

(4) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز، وعلى كراهة الحرير. (م ت)

(5) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.

وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ (رحمه الله).


(6) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)

(7) ثقة والطريق اليه فيه عبدالكريم بن عمرو وفيه كلام.

(8) المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا، ويدل على جوازه ان كان قصيرا.

وفى بعض النسخ " أزراره " أى أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما.


التالي ص 802/1445 — الأصلية 345 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...