الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 803 من 1445
صفحة
[صفحة 347] ويؤيد ما في المتن ما رواه الكلينى ج 4 ص 347 بسند فيه سهل بن زياد عن القداح عن جعفر (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وان كان محرما " وقد ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله، واستدلوا عليه بهذه الرواية أعنى صحيح الاعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة.