من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 818 من 1445

صفحة
[صفحة 354]

أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي(1) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن اظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام: ظلل عليها وحدها ".


2676 - وروى البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة(2) ويتصدق بمد لكل يوم ".


2677 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه " سئل أبوالحسن (عليه السلام)وأنا أسمع(3) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال: من علة - فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى(4)، وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا".


2678 - وفي رواية حريز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم "(5).


2679 - وروي عن منصور بن حازم قال: " رأيت أبا عبدالله (عليه السلام)وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه "(6).


2680 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه "(7) يعني


____________


(1) الزميل: الرفيق والعديل والذى يعادلك في المحمل.

(2) في النهاية: الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه، وفى الصحاح: وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.

(3) في بعض النسخ " سأل محمد بن اسماعيل بن بزيع أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع " والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافى والتهذيبين، وعدم مرجع للضمير.

(4) إلى هنا في الكافى والتهذيبين وليس الباقى فيها.

(5) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء، وعدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الاصحاب.

(6) الطريق صحيح كما في الخلاصة، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال: هذا القدر معفو عنه.

(7) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)

التالي ص 818/1445 — الأصلية 354 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...