الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 822 من 1445
صفحة
[صفحة 356]
2686 - وسأله(1) " عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته، فقال: لا بأس بذلك ".
2687 - وسأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام)" عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم ".
2688 - وروى زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)" أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها "(2).
____________
(1) يعنى الحلبى كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكلينى في الكافى.
(2) تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها.
[المحرم يقص ظفرا أو شعرا](3)
2689 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان "(4).
2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)" أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا(5) أو جاهلا فلا شئ عليه".
____________
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الاصل.
(4) قال في المدارك ما حاصله: أفتى بمضمون هذه الرواية الاصحاب الامن شذ، وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبى في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار احدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه وان كان الجميع في مجلس فدم.
ولم نقف لهذين القولين على مستند.
(5) قيل: الفرق بين الناسى والساهى بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك.