من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 823 من 1445

صفحة
[صفحة 357]

2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام)" عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام "(1).


2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم (عليه السلام)" عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم، قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل، فقال: عليه دم "(2).


2693 - وروى حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا نتف الرجل إبطه(3) بعد الاحرام فعليه دم ".


2694 - وفي خبر آخر: " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه "(4).


2695 - وقال عليه السلام: " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك "(5)


2696 - وقال عليه السلام: " لا يأخذ الحرام من شعر الحلال "(6).


____________


(1) المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى المجلسى: يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.

(2) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الاكثر إلى المفتى، وعمل به الشيخ وجماعة، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثانى صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.

(3) في التهذيب " ابطيه " والمشهور أن في نتف الابطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين، وظاهر بعض الاصحاب أن فيه مطلقا شاة.

التالي ص 823/1445 — الأصلية 357 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...