من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 845 من 1445

صفحة
[صفحة 366]

2726 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع، قال: فداؤه، قلت: فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى، قال: عليه ربع قيمته ".


2727 - وروى البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الارنب دم شاة(1) ".


2728 - وفى رواية ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الارنب يصيبه المحرم، فقال: شاة هديا بالغ الكعبة ".


2729 - وفي رواية البزنطي، عن علي بن أبي حمزة(2) عن أبي بصير فقال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن محرم قتل ثعلبا، قال: عليه دم، فقلت: فأرنب؟ فقال: مثل ما في الثعلب(3) ".


____________


(1) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الارنب والثعلب. (المدارك)

(2) هو البطائنى الضعيف قائد أبى بصير المكفوف.

(3) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لامكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيد المحقق محمد بن على بن الحسين الجبعى صاحب المدارك (رحمه الله).

التالي ص 845/1445 — الأصلية 366 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...