الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 864 من 1445
صفحة
[صفحة 381] (5) لانه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى " ومن دخله كان آمنا " والظاهر أنه خبر (م ت) أقول: روى الكلينى ج 4 ص 381 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم الخ ".