من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 865 من 1445

صفحة
[صفحة 372]

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام(1).


وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام(2).


وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس يأكله إنما الفداء على الذي أصابه(3).


2733 - وسئل الصادق (عليه السلام)" عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه، قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال:


____________


(1) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا.

التالي ص 865/1445 — الأصلية 372 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...