الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 872 من 1445
صفحة
[صفحة 384] (2) روى الكلينى ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم وساق مثل ما في المتن بلفظه " وقد تقدم مثله.