الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 873 من 1445
صفحة
[صفحة 383] (3) روى الكلينى ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدى " وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عنه (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل، قال: يأكل من الصيد، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى، قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده ".
(4) قال العلامة المجلسى (رحمه الله): لا خلاف بين الاصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا، وأطلق آخرون أكل الميتة، وقيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
(5) روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن.
العمركى، عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام).