الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 911 من 1445
صفحة
[صفحة 513] (3) مروى في الكافى ج 4 ص 513 بتقديم وتأخير وزيادة فيه هكذا " قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال: يأمر أن يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ".