الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 955 من 1445
صفحة
[صفحة 406]
باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد(1)
2829 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " إذا أردت أن تطوف عن أحد(2) من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - "(3).
2830 - وسأله يحيى الازرق(4) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء "(5).
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره(6).
____________
(1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)