من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 955 من 1445

صفحة
[صفحة 406]

باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد(1)

2829 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " إذا أردت أن تطوف عن أحد(2) من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - "(3).


2830 - وسأله يحيى الازرق(4) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء "(5).


ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره(6).


____________


(1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)

(2) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.

(3) ويسمى باسمه، وان أضمر جاز لما سيجيئ.

التالي ص 955/1445 — الأصلية 406 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...