من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 956 من 1445

صفحة
[صفحة 311]
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره (عليه السلام) فلا يصح الاضمار، ولعله سأله عن أبى عبدالله (عليه السلام) مرة وعنه مرة اخرى فيصح الاضمار.


(5) قال المولى المجلسى: الخبر يدل على استحباب الطواف عن الاقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.

التالي ص 956/1445 — الأصلية 311 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...