الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 957 من 1445
صفحة
[صفحة 423] (6) روى الكلينى ج 4 ص 423 في الحسن عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: " كنت إلى جنب أبى عبدالله (عليه السلام) وعنده ابنه عبدالله وابنه الذى يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابنى فلانا فطاف عنى سمى الاصغر وهما يسمعان " ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.