الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 989 من 1445
صفحة
[صفحة 424]
فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه "(1).
2872 - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله (عليه السلام)" عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وكان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت(2) كان له مال أو لم يكن له مال "(3).
2873 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج بها عنه من البصرة، قال: