من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 990 من 1445

صفحة
[صفحة 311]
(1) روى الكلينى ج 4 ص 311 في الحسن عن ابن أبى عمير عن بعض رجاله عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ".


فان كان مراد المصنف هذا الخبر فلا يدل على براءة ذمة الميت.


وان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحج مندوبا والا فالظاهر أنه لا يبرى ذمة الميت ما لم يحج عنه الحج الصحيح الا بفضل الله تبارك وتعالى (م ت) وقال علماؤنا: لا تبرء ذمة المنوب والنائب الا باحرام النائب ودخول الحرم وفى بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق ولا يفتى به أحد.


(2) كذا في النسخ وفى الكافى والتهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)" وهى تجزى عن الميت " فالضمير لامحالة راجع إلى حج الصرورة.

(3) يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا، ولا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أى يجزى عن الميت ويوجر هو فيه وهذا لا ينافى وجوب الحج عليه إذا أصر، وظاهر قوله (عليه السلام): " فليس له ذلك حتى يحج عن نفسه " يدل أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع امكانه عن نفسه.

وان أتم فحج عن الغير كان مجزيا عن ال؟ ر.


وارجاع ضمير " له " إلى الميت بعيد جدا.


التالي ص 990/1445 — الأصلية 311 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...