من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 999 من 1445

صفحة
[صفحة 428]

2880 وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أؤ تامة؟ قال: لا با حجته تامة "(1).


____________


(1) يدل على أنه لا يضر بصحة الحج نية التجارة والكراية وغيرهما إذا كان الحج لله أو منضما بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فانه لو لم يكن مال الاجارة لا يذهب إلى الحج لكن لما آجر نفسه صار الحج واجبا عليه (م ت) أقول: المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالى المعقود لمثله.

باب حج الجمال والاجير

2881 - روي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " حجة الجمال تامة أم ناقصة(2)؟ قال: تامة، قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة "(3).


____________


(2) الجمال هو الذى له الجمل وكان مستطيعا للحج أو حج حجة الاسلام ويحج ندبا لكن بنية ليست بخالصة، ويطلق على خدمة الجمل أيضا، وقوله " تامة " أى مبرئة للذمة أو صحيحة وقوله (عليه السلام) " تامة " أى في المستطيع بالبراءة وفى غيره بالصحة.(م ت)

(3) الاجير من يوجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة أو من يوجر نفسه للحج نيابة أو الاعم.

واعلم أن بعض العلماء استدل بالخبر على وجوب الحج لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة لكن الاجمال في الاجير والتمامية يمنعان من الدلالة، والاستدلال بالاية باعتبار شمول الاستطاعة له أولى.


باب من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه

2882 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي


التالي ص 999/1445 — الأصلية 428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...