الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 125 من 570
»»
[صفحة 128]
3476 - وروي القاسم بن بريد(1)، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).
3477 - وسئل الصادق (عليه السلام) (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(2).
3478 - و (قضي أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).
3479 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم)(5).
3480 - وروي جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في مكاتب(6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله إبن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي إبنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي)(7).
____________
(1) القاسم بن بريد بن معاوية العجلى ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان
(2) مالم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكلينى ج 6 ص 186 بسند فيه ضعف وارسال.
(3) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام).
(4) أى أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فانه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 187 ذيل خبر عن حماد عن الحلبى وفيه " فان له شرطه ".
(6) أى مكاتب مطلق.
(7) هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقى عليه شئ يسير، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقى للورثة ويعتقون جميعا، والاشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدى المطلق بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقى ويعتقون بأدائه، وهل يجبرون على السعى فيه وجهان ويشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، وطريق الجمع أن يحمل الاداء في هذه الرواية على الاداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقى من نصيبه وهذا وان كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الاخبار الصحيحة، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثانى على الشرايع. (سلطان)