الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 129 / داخلي 126 من 570
»»
[صفحة 129]
3481 - وسأله سماعة (عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: فليكاتبه وإن كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال(1) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان)(2).
3482 - وقال (عليه السلام)(3) (في رجل ملكمملوكا له(4) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم)(5).
3483 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه
____________
(1) لاينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز وحصول أصل الاستحباب بدونه.
(2) أى إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، والخبر مروى في الكافى ج 6 ص 187 بسند موثق عن سماعة.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 324 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(4) زاد هنا في التهذيب " مال " فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا، ويمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.
(5) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وان كان الاكتفاء بذلك أولى (م ت) وقال سلطان العلماء: لعل ما سبق من تفسير " وآتوهم من مال الله " بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.