من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 189

[صفحة 189]

3710 - وقال الصادق (عليه السلام): (إذا مات الميت حل ماله وما عليه).

3711 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت).

3712 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن الحسن بن خنيس قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم).

3713 - وروى السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (أتى رجل عليا (عليه السلام) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي (عليه السلام): أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال).

3714 - وروى أبوالبختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه

____________

(1) مروى في الكافى ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبى بصير، وفى الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبى بصير. واختاره الشيخ والقاضى والحلبى وحكى عن أبى الصلاح وابن البراج. والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله، فالاحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة، وقيل: يمكن الحمل على الاستحباب.

(2) تقدم تحت رقم 174 ورواه الكلينى ج 4 ص 36.

(3) أى مالا حظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء فخلطت الحلال بالحرام.

(4) تقدم نحوه تحت رقم 1655، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه، ومصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب اليه بعض.

(*)


التالي صفحة 189 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...