الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 188 من 575
»»
[صفحة 188]
فقل: جعفربن محمد أفتاني بهذا ".
3705 - وسأل سماعة أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا ".
3706 - وقال الصادق (عليه السلام): " في قول الله عزوجل: " لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال: يعني بالمعروف القرض ".
3707 - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس)).
3708 - قال أبوجعفر (عليه السلام): (من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه).
3709 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبى عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: (إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين).
____________
(1) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(2) رواه الكلينى بسند موثق.
(3) رواه الكلينى ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح.
(4) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز (م ت) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(5) رواه الكلينى ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، وقوله " إلى ميسرة " أى إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله " يقبضه " في بعض النسخ والكافى " يقضيه ".
(6) مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 وفيه " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " ووجهه أن الميت لا ذمة له.