من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 190 / داخلي 187 من 570

[صفحة 190]

أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر إثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته، وقال علي (عليه السلام): من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإذا أقر إثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم).


3715 - وروى إبراهيم بن هاشم (أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فقال، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لاقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير رضي الله عنه: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين) إرفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم).

وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي


____________

(1) ظاهره أنه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " وفى التهذيب ج 2 ص 379 كما في المتن وفى ص 63 منه " ذلك كله في ماله " وهو صريح، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يلزمه باقراره أكثر مما ورث فيكون " كله " مجرورا تأكيدا لقوله " ماله ".

(2) تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.

(3) لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه - (رحمه الله) - لم يقبل لكثرة ورعه.

(*)


التالي الأصلية 190داخلي 187/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...