من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 218 من 570

[صفحة 222]

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني التي ليست بحبلى، فأما الحبلى فانها ترد.


3823 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): (رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح).

3824 - وروي عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أدخل السوق اريد أن أشتري جارية فتقول: إني حرة، قال: اشترها إلا أن تكون لها بينة).

3825 - وسأله العيص بن القاسم (عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم).

3826 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول يخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني قال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فيناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك وتقول: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد

____________

(1) ينبغى حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى " اشترها " امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. (مراد)

(2) أى مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.

(3) أما الامة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطى.

(4) أى قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.

(5) في الكافى " فقال له خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابنى، قال: لا والله لا أرسل اليك ابنك حتى ترسل ابنى - الخ ".

(*)


التالي الأصلية 222داخلي 218/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...