الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 276 من 570
»»
[صفحة 280]
فقال: إذا سميت السن فلابأس)(1).
4009 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(2) أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).
4010 - وسأله سعيد بن يسار(3) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(4)، ثم أمرني خططت على النسيئة(5).
لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).
4011 - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام): (أن عليا (عليه السلام)(6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين (عليه السلام): أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).
4012 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(7)
____________
(1) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسن، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن عنه (عليه السلام).
(3) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه (عليه السلام).
(4) في بعض النسخ والكافى " جذعين أو ثنيين ".
(5) الخبر في الكافى إلى هنا، وقال العلامة المجلسى: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وانما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الامام (عليه السلام)، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافى والتهذيبين.
(6) مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان، عن سلمة.
(7) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. (مراد) (*)