الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 289
»»
[صفحة 289]
فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).
4039 - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(1)، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(2).
4040 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (جاءه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين(3) فقال: لابأس به يجوز [ذلك]).
4041 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير(4)، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لابأس به)(5).
4042 - روي عن عمر بن يزيد(6) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الدراهم
____________
(1) أى يكون عندك وديعة.
(2) لانه وقع القبض الذى هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففى المقبوض لابأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد اليه. (م ت)
(3) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه، والدانق سدس الدرهم وقوله: " تحمل " أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسى.
(4) الورق: الدرهم، أى ابتاعا من رجل ثالث.
(5) أى الامر موسر قادر على النقد، " فينقد " أى المأمور، " ثم بدا له " أى بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف.
ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.
(6) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.