من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 28 من 570

[صفحة 29]

باب الشفاعات في الاحكام


3260 - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لايملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فانه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه)(1).

____________

(1) رواه الكلينى ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، وقال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام.

باب الحبس بتوجه الاحكام


3261 - روى صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(2)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت).(3)

3262 - وروى السكوني باسناده (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أمر

____________

(2) عامر بن السمط تابعى لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم.

وفى بعض النسخ " عمرو بن السمط " ولم أجده.


(3) قوله " يقع " من الوقاع وهو الجماع، وقوله " بلغت منه ما بلغت " أى سواء قتله أم لا، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.

(4) يعنى عن أبى عبدالله عن آبائه (عليهم السلام).

(*)


التالي الأصلية 29داخلي 28/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...