من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 31 / داخلي 30 من 570

[صفحة 31]

أن تسمل(1) عيناه، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل).


3264 - وفى رواية حماد، عن حريز(2) أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: (لايخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل(3) والمرأة المرتدة عن الاسلام(4)، والسارق بعد قطع اليد والرجل))(5).

3265 - وروى عبدالله بن سنان(6) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن).

3266 - وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء، والمفاليس(7) من

____________

(1) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة

(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.

(3) بيان ليمسك أى أمسك حتى قتله آخر، أو أمر بقتله، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.

(4) وان كانت فطرية، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. (م ت)

(5) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الاولى والرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.

(6) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " عبدالله بن سيابة " كما في التهذيب وهو أخو عبد - الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.

(7) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الاموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. (سلطان) (*)

التالي الأصلية 31داخلي 30/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...