من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 35 من 570

[صفحة 36]

(عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال.


منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله)(1).


3276 - وفي رواية ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي (عليه السلام) بينهما "(3).

3277 - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء(4) عن إسحاق بن عمار قال: (قال أبوعبدالله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب(5) وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، قال (فقلت: فإن صاحب

____________

(1) في بعض النسخ " ما يذهب ماله " و " ما " للنفى، وقال سلطان العلماء: ينبغى حمله على ما في الذمة وان كان يشمل الغير أيضا، وأيضا ينبغى حمله على ما إذا لم يصلحا بل اكتفيا بالقسمة، وظاهر ذكره في باب الصلح عدم جواز الصلح أيضا.

وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان عليهما، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة.


(2) أبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث كما في الخلاصة، وسماك بن حرب مذكور في كتب رجال العامة ووثقه ابن معين، يروى عن جماعة منهم تميم بن طرفة الطائى الكوفى الذى وثقه ابن سعد وأبوداود وقال الشافعى: تميم بن طرفة مجهول وتوفى سنة 94 أو 93. والخبر رواه الكلينى ج؟ ص 419.

(3) أى بعنوان المصالحة ليناسب ذكره في المقام أو انما فعل ذلك لتساوى البينتين، وقال سلطان العلماء: هذا مع عدم اختصاص أحدهما باليد كما سيجئ.

(4) الطريق اليه ضعيف بموسى بن سعدان، ومروى في الكافى (ج 7 ص 421 أيضا بسند فيه موسى بن سعدان.

(5) أى أعطاه ثلاثين درهما ليشترى به ثوبا، والبضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة.

(*)


التالي الأصلية 36داخلي 35/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...