من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 44 / داخلي 42 من 570

[صفحة 44]

3292 - وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا(1)، قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأ س بهاله عند مفارقته)(2).

3293 - وروى فضالة، عن أبان قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب)(3).

3294 - وروى عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: (شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم)(4).

____________

(1) أى نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.

(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 78 والاستبصار ج 3 ص 21 وفيه " لا بأس بهاله بعد مفارقته " وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا يجيز شهادة الاجير " وقال الشيخ (ره): هذا الخبر وان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الاحوال ومطلقا فينبغى أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كل حال، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبى بصير هذا.

(3) قال العلامة المجلسى (رحمه الله) -: لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.

(4) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فاذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة، وربما حمل على القتل، وقوله " جائزة بينهم " أى بين الصبيان.

(*)


التالي الأصلية 44داخلي 42/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...