الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 456 من 570
»»
[صفحة 461]
4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين).
4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها).
4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها)).
4594 - وروى حماد، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا ولا من السبعين).
4595 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك).
4596 - وروى صفوان بن يحيى، عن عمر بن خنظلة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها).
____________
(1) الطريق اليه ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.
(2) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الابوين، وعلى كراهته قبله (م ت) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.
(3) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الاب إذا لم يرد اقتضاضها، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.
(4) السبعون كناية عن الكثرة أى ليس لها حد. (م ت)
(5) قوله " عن المتعة " أى عن حدها فأجاب (عليه السلام) بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الاماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والارث والنوبة فأجاب (عليه السلام) بأن حكمها في ذلك كله حكم الامة.
(6) قال السيد (العاملى الجبعى): انما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة فاذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة واسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.