الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 457 من 570
»»
[صفحة 462]
4597 - وسأله محمد بن النعمان الاحول فقال: (أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كيف من بر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني).
4598 - وروى جميل بن صالح قال: (إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله (عليه السلام) إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته)).
4599 - وروي عن يونس بن عبدالرحمن قال: (سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا [د] خلت به: يا هذا
____________
(1) في الكافى بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر ".
(2) في بعض النسخ " كفين من بر " فلعله منصوب بفعل محذوف، والخبر في الكافى ج 5 ص 457 إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 189 إلى آخر الكلام.
(3) يدل على استحباب المتعة، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. (م ت) أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبى الحسن (عليه السلام).