من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 499 من 570

[صفحة 504]

(الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا))(1).


____________

(1) لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وان صادف الحيض مالم يعلم أنه حائض، لكن اختلف الاصحاب في انه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لابد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد وعلى بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضى شهر منذغاب، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذى واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ولا يتقدر بمدة. (المرآة).

باب طلاق الغلام


4769 - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز)(2).

____________

(2) رواه الكلينى والشيخ في الموثق، وعمل بمضمونه الشيخ وابن الجنيد وجماعة. واعتبر الشيخ والمفيد وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا من الطلاق، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. وقد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا وهو يعقل، واستشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، وبعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف بحكم بالنفى والاثبات بنحو بيان القانون، فلابد من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.

باب طلاق المعتوه (3)


4770 - وروى عبدالكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا).

____________

(3) المعتوه: الناقص العقل.

(*)


التالي الأصلية 504داخلي 499/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...