من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 505 / داخلي 500 من 570

[صفحة 505]

4771 - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:


4772 - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي)(1).

____________

(1) المشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، وذهب ابن ادريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة وهو غير ثابت. قال سلطان العلماء قوله: " ما أراه الا بمنزلة الامام " ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق الامام ثابتا وهو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.

باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده


4773 - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة، تتزوج من شاءت من ساعتها)(2).

____________

(2) يستفاد من الرواية والاية الانقسام إلى اليسار والاعسار، والاصحاب قسموها إلى اليسار والوسط والاعسار.

(*)


التالي الأصلية 505داخلي 500/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...